كتاب: سير أعلام النبلاء

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



شريك: عن أبي إسحاق عن جبلة قال:
كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا لم يغز أعطى سلاحه عليا أو أسامة (1) .
الزبير بن بكار: حدثنا محمد بن سلام عن يزيد بن عياض قال:
أهدى حكيم بن حزام للنبي-صلى الله عليه وسلم- في الهدنة حلة ذي يزن اشتراها بثلاث مائة دينار فردها وقال: (لا أقبل هدية مشرك).
فباعها حكيم فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- من اشتراها له.
فلبسها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فلما رآه حكيم فيها قال:
ما ينظر الحكام بالفصل بعد ما ... بدا سابق ذو غرة وحجول (2)
فكساها رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أسامة بن زيد.
فرآها عليه حكيم فقال: بخ بخ يا أسامة! عليك حلة ذي يزن!
فقال له رسول الله: (قل له: وما يمنعني وأنا خير منه وأبي خير من أبيه (3)).
معمر: عن الزهري قال:
لقي علي أسامة بن زيد فقال: ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة فلم لا تدخل معنا؟
قال: يا أبا حسن إنك-والله- لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر معك حتى نهلك جميعا أو نحيا جميعا؛ فأما هذا الأمر الذي أنت فيه فوالله لا أدخل فيه
__________
(1) " تهذيب ابن عساكر " 2 / 399.
(2) الغرة: البياض يكون في وجه الفرس والحجول: جمع حجل وهو البياض يكون في قوائم الفرس.
(3) سنده على انقطاعه تالف يزيد بن عياض: قال البخاري وغيره: منكر الحديث.
وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال علي: ضعيف.
ورماه مالك بالكذب.
وقال النسائي وغيره: متروك.
وقال الدارقطني: ضعيف.